علي الأحمدي الميانجي

91

مكاتيب الأئمة ( ع )

لا تُصَلِّ فِي الثَّوبِ الَّذِي فَوقَهُ ، وَلا فِي الَّذِي تَحتَهُ « 1 » . « 2 » 65 . كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ محمّد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ « 3 » ، قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ، ولا ضرورة ؟ فكتب عليه السلام : لا يَجُوزُ الصَّلاةُ فِيهِ . « 4 » 66 . كتابه عليه السلام إلى داوود الصرمي سعد بن عبد اللَّه عن أحمد وعبد اللَّه ابني محمّد بن عيسى 2 اعلام‌عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى ، 1 ، عن داوود الصرمي « 5 » :

--> ( 1 ) . في مرآة العقول : اعلم إنّ عبارات هذا الخبر لا تخلو من تشويش ، والّذي يمكن توجيهه به هو أنّ عليّ بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث وإلى العسكريّ عليهما السلام ، وسأل عن تفسير الخبر الّذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني ، فأجاب عليه السلام بالتفسير تقيّة ، حيث خصّ النهي بالّذي يلصق به الجلد ؛ لأنّ جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور ، وأمّا الجلد فيمكن التخلّص باعتبار كونه ميتة غالباً ، فيكون التقيّة فيه أخفّ . ويقول محمّد بن عبد الجبّار : إنّ أبا الحسن - أيعليّ بن مهزيار - بعدما لقيه عليه السلام سأل عنه مشافهةً ، فأجاب عليه السلام بغير تقيّة ، ولم يخصّه بالجلد . هذا على نسخة لم يوجد فيها عليه السلام ، وأمّا على تقديره كما في بعض النسخ ، فيمكن توجيهه على نسخة الماضي ، بأن يكون المكتوب إليه والّذي سأل عنه الرجل واحداً ، وهو أبو الحسن الثالث عليه السلام ، ويكون المعنى أنّ عليّ بن مهزيار يقول : إنّي لمّا لقيت أبا الحسن عليه السلام ذكر لي أنّ السائل الّذي سألت عنه عليه السلام عن تفسير مسألته ، أجابه عليه السلام بالتفصيل حين سأله عنها فلم ينقله ، وجواب المكاتبة صدر عنه عليه السلام تقيّةً . هذا غاية توجيه الكلام ، واللَّه أعلم بالمرام ( ج 15 ص 311 ) . ( 2 ) . الكافي : ج 3 ص 399 ح 8 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 206 ح 808 ، الاستبصار : ج 1 ص 381 ح 1446 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 357 حج 5382 . ( 3 ) . راجع : « إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ » بالرقم 46 . ( 4 ) . التهذيب : ج 25 ص 209 ح 819 ، الاستبصار : ج 1 ص 384 ح 1455 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 381 ح 5457 . ( 5 ) . داوود بن مافنة الصرميّ ( الصيرفيّ ) ، يكنّى أبا سليمان ، كان من أصحاب أبي الحسن الثالث عليّ بن‌محمّد عليهما السلام ، له مسائل ( راجع : رجال الطوسي : ص 386 الرقم 5691 ، الفهرست للطوسي : ص 125 الرقم 278 ، رجال البرقي : ص 319 الرقم 1612 ) . والظاهر أنّ المراد به هو داوود بن مافَنّه الصرميّ ، مولى بني قرّة ثمّ بني صَرمة منهم ، كوفيّ ، روى عن الرضا عليه السلام ، وبقي إلى أيّام أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام ( راجع : رجال النجاشي : ج 1 ص 161 الرقم 425 ) .